Criminal Court of Appeal 23/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 17 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 17/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدعوى شكلا لعدم ظهور ما يثبت صفة المدعى عليه كمفوض بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها. وبالتالي كمسؤول بالمال وحفظت حق المدعي للتقدم بدعوى على حدة بحق "صاحب المطبوعة" لجهة الالزامات المدنية بدعوى القدح والذم.