Rulings

Criminal Court of Appeal 23/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 17 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
17/2016
Date
23/03/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدعوى شكلا لعدم ظهور ما يثبت صفة المدعى عليه كمفوض بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها. وبالتالي كمسؤول بالمال وحفظت حق المدعي للتقدم بدعوى على حدة بحق "صاحب المطبوعة" لجهة الالزامات المدنية بدعوى القدح والذم.