Rulings

Criminal Court of Appeal 23/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
10/2016
Date
23/03/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد في المقالة المكتوبة يعتبر من باب استعراض وقائع محددة من زاوية معينة ولها علاقة بشخص المدعي وهي لا تعكس لا قدحا ولا ذما بل تعتبر من باب حرية ابداء الرأي قولا وكتابة ومن شأن الحد منها الحد من الحرية المصانة بموجب الدستور.