Criminal Court of Appeal 23/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 10/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد في المقالة المكتوبة يعتبر من باب استعراض وقائع محددة من زاوية معينة ولها علاقة بشخص المدعي وهي لا تعكس لا قدحا ولا ذما بل تعتبر من باب حرية ابداء الرأي قولا وكتابة ومن شأن الحد منها الحد من الحرية المصانة بموجب الدستور.