Criminal Court 18/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 23 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 23/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا واعلان سقوط الحكم الغيابي، والحكم مجددا بادانة الظنينة بجنحة المادة 523 عقوبات، وذلك لاقدامها على ممارسة الدعارة السرية في الفنادق مقابل مبالغ مالية.
Cited