Criminal Court 11/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 9 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 9/2017
- Date
- 11/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 638 فقرة 2 عقوبات، وذلك لاقدامه على سرقة بعض قطع من الذهب في محل للمجوهرات، ومنحته الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited