Criminal Court 16/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 19 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 19/2017
- Date
- 16/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية المواد 335 و639 و639 معطوفة على المادة 201 عقوبات، وادانة الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات، وذلك بعد ان تبين لها ان المتهمين اتفقا على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الاموال، وتستهدف تحديدا سرقة منازل وعمال اجانب، وقاما بسرقة ومحاولة سرقة بعض محتويات غرفة المدعي التي دخلا اليها عن طريق خلع اقفال الباب، وقد اعطيا المسروق الى الظنين الذي تولى امر تصريفه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 221 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 54 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات