Rulings

Criminal Court 16/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 19 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
19/2017
Date
16/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية المواد 335 و639 و639 معطوفة على المادة 201 عقوبات، وادانة الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات، وذلك بعد ان تبين لها ان المتهمين اتفقا على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الاموال، وتستهدف تحديدا سرقة منازل وعمال اجانب، وقاما بسرقة ومحاولة سرقة بعض محتويات غرفة المدعي التي دخلا اليها عن طريق خلع اقفال الباب، وقد اعطيا المسروق الى الظنين الذي تولى امر تصريفه.

Cited

Texts it relies on