Criminal Court of Appeal 25/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التقليد سندا الى المادة 702 عقوبات، لثبوت ضبط ساعات يد ومحافظ جلدية واحزمة جلدية في محله التجاري تحمل تقليد علامة شركة عالمية. ولا يقبل دفاع الظنين بانه اشترى البضاعة من بائع جوال، لان جرم التقليد يقع على كل من باع منتجا يحمل علامة مغتصبة او مقلدة او عرضه للبيع من شأنه ان يغش المشتري.
Cited