Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
25/01/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة التقليد سندا الى المادة 702 عقوبات، لثبوت ضبط ساعات يد ومحافظ جلدية واحزمة جلدية في محله التجاري تحمل تقليد علامة شركة عالمية. ولا يقبل دفاع الظنين بانه اشترى البضاعة من بائع جوال، لان جرم التقليد يقع على كل من باع منتجا يحمل علامة مغتصبة او مقلدة او عرضه للبيع من شأنه ان يغش المشتري.

Cited

Texts it relies on