Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
08/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينين بجنحة القتل عن غير قصد سندا الى المادتين 564 و565 عقوبات، بصفتهما مالكي البناء الذي انهار على قاطنيه نتيجة القدم وعدم صيانته باستمرار، وسوء تنفيذ البناء وتشييد طوابق اضافية بدون التأكد من سلامة البناء وقدرة الطوابق الدنيا على تحمل الاوزان، وهذه عوامل جميعها كانت موجودة قبل ان تقدم الجهة القاطنة سابقا على شراء البناء حديثا، وبالرغم من ذلك لم تقم بواجب الصيانة او بواجب الكشف على البناء واخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الكارثة، فيكون خطؤها الناتج عن الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة قد تسبب بالوفاة عن غير قصدها.

والزمت المحكمة الظنينين بان يدفعا بالتكافل والتضامن للمتضررين الورثة تعويضا عن مجمل الاضرار اللاحقة بهم.

Cited

Texts it relies on