Criminal Court of Appeal 08/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 08/02/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينين بجنحة القتل عن غير قصد سندا الى المادتين 564 و565 عقوبات، بصفتهما مالكي البناء الذي انهار على قاطنيه نتيجة القدم وعدم صيانته باستمرار، وسوء تنفيذ البناء وتشييد طوابق اضافية بدون التأكد من سلامة البناء وقدرة الطوابق الدنيا على تحمل الاوزان، وهذه عوامل جميعها كانت موجودة قبل ان تقدم الجهة القاطنة سابقا على شراء البناء حديثا، وبالرغم من ذلك لم تقم بواجب الصيانة او بواجب الكشف على البناء واخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الكارثة، فيكون خطؤها الناتج عن الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة قد تسبب بالوفاة عن غير قصدها.
والزمت المحكمة الظنينين بان يدفعا بالتكافل والتضامن للمتضررين الورثة تعويضا عن مجمل الاضرار اللاحقة بهم.
Cited