Rulings

Criminal Court of Appeal 19/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 31 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
31/2016
Date
19/04/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ان قول المدعى عليه في المقابلة التلفزيونية التي اجريت معه ان مكة بتتدمر، عارس بندر، وعاراس من فيها..."

يعتبر من باب التحقير والازدراء والاستهتار بالشعائر الدينية من خلال التعرض لمدينة مقدسة لدى المسلمين يمارسون فيها علانية شعائرهم الدينية.

يدان بجنحة المادة 474 عقوبات معطوفة على البند 2 من المادة 9 منه وعلى البند 2 من قانون البث التفزيوني رقم 382/4/11/1994 يلزم المدعى عليه بنشر خلاصلة الحكم على نفقته في المحطة التلفزيونية التي بثت المقابلة ويحكم عليه بالحبس 6 اشهر وتستبدل العقوبة بالغرامة.

Cited

Texts it relies on