Criminal Court of Appeal 19/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 31 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 31/2016
- Date
- 19/04/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ان قول المدعى عليه في المقابلة التلفزيونية التي اجريت معه ان مكة بتتدمر، عارس بندر، وعاراس من فيها..."
يعتبر من باب التحقير والازدراء والاستهتار بالشعائر الدينية من خلال التعرض لمدينة مقدسة لدى المسلمين يمارسون فيها علانية شعائرهم الدينية.
يدان بجنحة المادة 474 عقوبات معطوفة على البند 2 من المادة 9 منه وعلى البند 2 من قانون البث التفزيوني رقم 382/4/11/1994 يلزم المدعى عليه بنشر خلاصلة الحكم على نفقته في المحطة التلفزيونية التي بثت المقابلة ويحكم عليه بالحبس 6 اشهر وتستبدل العقوبة بالغرامة.
Cited