Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
25/01/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة القتل عن غير قصد سندا الى المادة 345/1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، لاقدامه خلال قيادته لسيارته عن اهمال وقلة احتراز على صدم احد الاشخاص عن غير قصد والتسبب بوفاته.

والزمت المحكمة الظنين وشركة التأمين بان يدفعا لزوجة المتوفي مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة من جراء وفاة زوجها.

Cited

Texts it relies on