Criminal Court of Appeal 25/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة القتل عن غير قصد سندا الى المادة 345/1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، لاقدامه خلال قيادته لسيارته عن اهمال وقلة احتراز على صدم احد الاشخاص عن غير قصد والتسبب بوفاته.
والزمت المحكمة الظنين وشركة التأمين بان يدفعا لزوجة المتوفي مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة من جراء وفاة زوجها.
Cited