Criminal Court of Appeal 08/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 08/02/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 565 عقوبات، لاقدامها خلال قيادتها لسيارتها على صدم دراجة نارية يقودها احد الاشخاص. واعتبرت المحكمة ان المسؤولية موزعة بين الطرفين لان السائقين بمحاولتهما التجاوز دون ان يؤمنا سلامة عملهما سببا في حصول الحادث، وقد وزعت المسؤولية بنسبة 40% على سائق الدراجة النارية و60 % على عاتق سائقة السيارة.
والزمت المحكمة الظنينة بان تدفع بالتكافل والتضامن وشركة التأمين مبلغ من المال كتعويضات شخصية للمتضرر.
Cited