Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
08/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 565 عقوبات، لاقدامها خلال قيادتها لسيارتها على صدم دراجة نارية يقودها احد الاشخاص. واعتبرت المحكمة ان المسؤولية موزعة بين الطرفين لان السائقين بمحاولتهما التجاوز دون ان يؤمنا سلامة عملهما سببا في حصول الحادث، وقد وزعت المسؤولية بنسبة 40% على سائق الدراجة النارية و60 % على عاتق سائقة السيارة.

والزمت المحكمة الظنينة بان تدفع بالتكافل والتضامن وشركة التأمين مبلغ من المال كتعويضات شخصية للمتضرر.

Cited

Texts it relies on