Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 352 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
352/2016
Date
14/07/2016
President
رنده كفوري
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المطالبة بالاتعاب عن دعوى البدل العادل ساقطة بمرور الزمن سندا لنص المادة 352 قانون الموجبات والعقود ورأت ان استحصال المدعى على صورة طبق الاصل عن القرار المتعلق باسقاط دعوى البدل العادل ليس من شأنه ان يغير في بدء مهلة مرور الزمن.

وقد حددت المحكمة بما لها من حق التقدير وفي ضوء الاتفاقات المعقودة والجهود المبذولة والمستندات المبرزة قيمة الاتعاب المتوجبة عن الدعاوى الاخرى والمصاريف والرسوم وقضت بوجوب دفعها وسريان الفائدة من تاريخ صدور الحكم حيث اكدت في قرارها على انه لا محل للحكم بالفائدة على الاتعاب من تاريخ استحقاقها طالما ان المحكمة هي التي تحددها.

Cited

Texts it relies on