Rulings

Civil Court of Appeal 26/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 108 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
108/2016
Date
26/05/2016
President
نضال شمس الدين
Members
جبران، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب المستأنفة شكلا لجهة الزام عليها بابراز ما يثبت وجود دين لصالحها وذلك لخروجه عن مفهوم السبب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة 655 اصول محاكمات مدنية كونه لا يشكل طعنا في الحكم موضوع الاستئناف.

وقد رأت المحكمة في معرض ردها ان المادة 638 اصول محاكمات قد بينت مفهوم الاستئناف وانه يرمي الى بيان مكامن الخلل في الحكم المطعون فيه بقصد ابطاله او تعديله.

وقضت المحكمة برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لصدوره بصيغة المعجل التنفيذ فيكون حكم باكثر مما هو مطلوب.

وقد استندت ردها الى كون المحكمة ملزمة بتطبيق الاصول الموجزة المنصوص عليها في المواد 500 مكرر من قانون اصول المحاكمات المدنية كلما توفرت شروطها وذلك بغض النزر عن مطالبة احد الخصوم ام لا.

Cited

Texts it relies on