Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
22/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم كفاية الدليل، لعدم ثبوت اشتراكه مع شخص آخر في جرم الاحتيال، فقد تبين انه يملك مكتب للسياحة والسفر وانه عرف المتضرر ووالده الى احد الاشخاص الذي وعده بتأمين اجازة عمل له في السعودية بعد تأشيرة الدخول اليها، وان المتضرر سلم المال الى هذا الشخص وفعلا تم تأمين تأشيرة الدخول، ولكن لم يثبت ان الظنين وعده بتحويلها الى اجازة عمل. وبالتالي لا يكون الظنين بتعريفه على احد الاشخاص قد ارتكب اية مناورة احتيالية.

Cited

Texts it relies on