Criminal Court of Appeal 22/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 22/02/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات لعدم تحقق عناصرها لمدنية النزاع، ذلك ان الظنين عرض على مورث المدعين شراء اسهم لحسابه، اي ما يعادل 40% من اسهم شركة تجارية مقابل ثمن، وتم تحويل المبلغ. ومن الثابت ان عملية شراء الاسهم قد تمت فعليا وان الدليل على اساءة الامانة غير حاسم، ولا يستدل على اساءة الامانة لمجرد التفاوت في الاسعار في ظل عدم وجود منازعة جدية من المالك الاساسي للمال، مما يتعذر قيام الدليل على اختلاس الاموال بصورة قاطعة وجازمة.
Cited