Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
22/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات لعدم تحقق عناصرها لمدنية النزاع، ذلك ان الظنين عرض على مورث المدعين شراء اسهم لحسابه، اي ما يعادل 40% من اسهم شركة تجارية مقابل ثمن، وتم تحويل المبلغ. ومن الثابت ان عملية شراء الاسهم قد تمت فعليا وان الدليل على اساءة الامانة غير حاسم، ولا يستدل على اساءة الامانة لمجرد التفاوت في الاسعار في ظل عدم وجود منازعة جدية من المالك الاساسي للمال، مما يتعذر قيام الدليل على اختلاس الاموال بصورة قاطعة وجازمة.

Cited

Texts it relies on