Civil Court of Appeal 11/04/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 82 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 82/2016
- Date
- 11/04/2016
- President
- نضال شمس الدين
- Members
- جبران، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف لجهة اهماله الشيكات المدفوعة من قبل شقيق المستأنف معتبرة بان الشيكات لا تمثل ايفاء للدين المتعلق في ذمة المستأنف طالما ثبت للمحكمة وجود تعامل ما بين شقيق المستأنف والمستأنف عليه. كما قضت باهمال باقي الشيكات لعدم ثبوت انها دفعت تسديدا للمستأنف عليه.
كما قضت بفسخ الحكم المستأنف لجهة الزامه للمستأنف بان يدفع للمستأنف عليه اكثر مما هو متوجب في ذمته وذلك بعد اجرائها للمقاصة بينهما وحكمت مجددا بعد الفسخ ورؤيتها الدعوى انتقالا بالزام المستأنف بدفع للمستأنف عليه المبلغ المتبقي بعد المقاصة.