Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 82 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
82/2016
Date
11/04/2016
President
نضال شمس الدين
Members
جبران، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف لجهة اهماله الشيكات المدفوعة من قبل شقيق المستأنف معتبرة بان الشيكات لا تمثل ايفاء للدين المتعلق في ذمة المستأنف طالما ثبت للمحكمة وجود تعامل ما بين شقيق المستأنف والمستأنف عليه. كما قضت باهمال باقي الشيكات لعدم ثبوت انها دفعت تسديدا للمستأنف عليه.

كما قضت بفسخ الحكم المستأنف لجهة الزامه للمستأنف بان يدفع للمستأنف عليه اكثر مما هو متوجب في ذمته وذلك بعد اجرائها للمقاصة بينهما وحكمت مجددا بعد الفسخ ورؤيتها الدعوى انتقالا بالزام المستأنف بدفع للمستأنف عليه المبلغ المتبقي بعد المقاصة.