Criminal Court of Appeal 25/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لايهامه احد الاشخاص انه باستطاعته تأمين قرض بقيمة ضخمة بدون ضمانات عقارية او عينية، لكن مقابل كفالة مالية من احدى الشركات المالية المتخصصة في مجال فتح الكفالات، بكلفة عمولة 2,9% من قيمة القرض واتعاب خاصة للظنين بنسبة 2% من قيمة القرض، وتم توثيق ذلك بعقد. وقد ارسل الظنين احد الاشخاص من قبله الى الخارج لاستلام المبلغ، وبعد استلامه قام الظنين بتوقيع الاتفاقية واقفال خطه، وبالتالي عنصر التسليم قد تحقق. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع مبلغا من المال المستولى عليه بالاضافة الى عطل وضرر.
Cited