Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
25/01/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لايهامه احد الاشخاص انه باستطاعته تأمين قرض بقيمة ضخمة بدون ضمانات عقارية او عينية، لكن مقابل كفالة مالية من احدى الشركات المالية المتخصصة في مجال فتح الكفالات، بكلفة عمولة 2,9% من قيمة القرض واتعاب خاصة للظنين بنسبة 2% من قيمة القرض، وتم توثيق ذلك بعقد. وقد ارسل الظنين احد الاشخاص من قبله الى الخارج لاستلام المبلغ، وبعد استلامه قام الظنين بتوقيع الاتفاقية واقفال خطه، وبالتالي عنصر التسليم قد تحقق. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع مبلغا من المال المستولى عليه بالاضافة الى عطل وضرر.

Cited

Texts it relies on