Rulings

Civil Court of Appeal 28/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
111/2016
Date
28/04/2016
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول، برمانا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان مجرد تقديم الشكوى الجزائية لا يكفي لاثارة الدفع بضرورة التوقف عن النظر بالدعوى المدنية الى حين البت بها وذلك اذا كان الشكوى المتذرع بها ليس من شأنها ان تحرك الدعوى العامة. وانه مع عدم توفر الشروط التي فرضتها المادة 8 اصول محاكمات جزائية يقتضي رد السبب الاستئنافي المثار وتصديق الحكم لهذه الجهة.

ورأت ان الاجتهاد قد اسقتر على اعتبرا دعوى الاسقاط من حق التمديد عملا من اعمال ادارة حفظ المأجور بحيث يعود لكل شريك في الملك ممهما ضؤلت حصته ان يقيمها كونها تعود بالدفع على جميع الشركاء.

Cited

Texts it relies on