Civil Court of Appeal 28/04/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 111/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول، برمانا
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان مجرد تقديم الشكوى الجزائية لا يكفي لاثارة الدفع بضرورة التوقف عن النظر بالدعوى المدنية الى حين البت بها وذلك اذا كان الشكوى المتذرع بها ليس من شأنها ان تحرك الدعوى العامة. وانه مع عدم توفر الشروط التي فرضتها المادة 8 اصول محاكمات جزائية يقتضي رد السبب الاستئنافي المثار وتصديق الحكم لهذه الجهة.
ورأت ان الاجتهاد قد اسقتر على اعتبرا دعوى الاسقاط من حق التمديد عملا من اعمال ادارة حفظ المأجور بحيث يعود لكل شريك في الملك ممهما ضؤلت حصته ان يقيمها كونها تعود بالدفع على جميع الشركاء.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 8 تصديق مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية تصديق مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 5 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 569 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية