Criminal Court of Appeal 08/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 08/02/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة محاولة السرقة سندا الى المادة 652 عقوبات معطوفة على المادتين 636 و202 عقوبات، لقيامه واعترافه بالدخول الى احد المستشفيات وتحديدا الى غرفة احد المرضى من اجل السرقة، لكنه لم يتمكن من اتمام جرمه والوصول الى النتيجة بسبب استيقاظ المريض. وقد تبين ان له سوابق بالسرقة بالطريقة نفسها بعد دخول الفنادق كأي زبون عادي، وان اعماله تجاوزت الاعمال التمهيدية الى الاعمال التي ترمي مباشرة الى قيام الفعل الجرمي، اذ ان توقفه عن اكمالها والوصول الى النتيجة قد تم بشكل خارج عن ارادته.
Cited