Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
08/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة محاولة السرقة سندا الى المادة 652 عقوبات معطوفة على المادتين 636 و202 عقوبات، لقيامه واعترافه بالدخول الى احد المستشفيات وتحديدا الى غرفة احد المرضى من اجل السرقة، لكنه لم يتمكن من اتمام جرمه والوصول الى النتيجة بسبب استيقاظ المريض. وقد تبين ان له سوابق بالسرقة بالطريقة نفسها بعد دخول الفنادق كأي زبون عادي، وان اعماله تجاوزت الاعمال التمهيدية الى الاعمال التي ترمي مباشرة الى قيام الفعل الجرمي، اذ ان توقفه عن اكمالها والوصول الى النتيجة قد تم بشكل خارج عن ارادته.

Cited

Texts it relies on