Rulings

Criminal Court of Appeal 01/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
01/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 672 عقوبات، فهو عمل كوسيط بين احدى الشركات التجارية واحد الفنادق، وان الشركة المذكورة حولت مبالغ للظنين بهدف ان يقوم بدفعها للفندق، الا انه لم يقم بالالتزام المكلف به بدليل مطالبة الفندق الشركة بالمبالغ التي لم تصله لان المستأنف تصرف بالاموال، وهذا يشكل اعترافا من قبله بالتصرف بالاموال المسلمة اليه بغير الغرض الذي سلمت اليه من اجله.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضررة الشركة مبلغا من المال كردود ومبلغا من المال كعطل وضرر.

Cited

Texts it relies on