Rulings

Criminal Court of Appeal 01/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
01/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات، لاعترافه باستعمال مبلغ من المال المرسل اليه ثمن بضائع لاحتياجاته الشخصية، ولم يقدم على اعادته بالرغم من الانذار.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للشركة المتضررة مبلغا من المال كردود بالاضافة الى عطل وضرر.

Cited

Texts it relies on