Criminal Court of Appeal 01/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 01/02/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات، لاعترافه باستعمال مبلغ من المال المرسل اليه ثمن بضائع لاحتياجاته الشخصية، ولم يقدم على اعادته بالرغم من الانذار.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للشركة المتضررة مبلغا من المال كردود بالاضافة الى عطل وضرر.
Cited