Criminal Court of Appeal 22/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 22/02/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينين بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لاستلامهما سيارة من معرض احد الاشخاص والاستيلاء عليها بمناورات احتيالية. وادانت المحكمة احد الظنينين بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات.
كما الزمت المحكمة الظنينين بان يدفعا بالتكافل والتضامن قيمة الشيك، بالاضافة الى مبلغ من المال على سبيل العطل والضرر.
Cited