Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
22/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينين بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لاستلامهما سيارة من معرض احد الاشخاص والاستيلاء عليها بمناورات احتيالية. وادانت المحكمة احد الظنينين بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات.

كما الزمت المحكمة الظنينين بان يدفعا بالتكافل والتضامن قيمة الشيك، بالاضافة الى مبلغ من المال على سبيل العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on