Rulings

Civil Court of Appeal 02/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 116 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
116/2016
Date
02/06/2016
President
يوسف ياسين
Members
جبران، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف شكلا سندا لنص المادتين 655 اصول محاكمات مدنية و445 فقرة 3 منها ذلك لعدم قيام المستأنفة بايداء اي طلب في الاساس ضمن مهلة الاستئناف القانونية.

وقد اكدت المحكمة في قرارها بانه لا تنشر الدعوى امام محكمة الاستئناف الا بحدود الطلبات وفي اساس النزاع بحيث ان خلو الاستئناف من الطلبات يحول دون نشر الدعوى امامها، وانه لا يمكنها ان تقرر من تلقاء نفسها ما كان يجب ان يطلبه المستأنف على ما نصت عليه المادة 366 اصول محاكمات مدنية، كما لا يمكن لها ان تقرر فسخ الحكم المستأنف من دون اية خطوة اخرى لاحقة لان الامر في هذه الحالة يؤدي الى زوال الحكم المستانف دون احلال اي حكم اخر محله، الامر الذي يتعارض مع نص المادة 638 اصول محاكمات مدنية.

وقد رأت المحكمة في قرارها بان طلب تعيين خبير ليس طلبا في الاساس بل هو مجرد اجراء تحقيقي، وان طلب المستانف رد الدعوى بعد فسخ الحكم المستأنف قد ورد خارج المهلة القانونية للاستئناف.

Cited

Texts it relies on