Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
22/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين بجنحة التزوير سندا الى المادة 453 عقوبات لانتفاء عناصرها، لان العلم المسبق بالمالك الفعلي لاحد العقارات يندرج ضمن اطار عنصر سوء نية الفاعل الذي يلزمه بالتعويض للمتضرر في معرض دعوى مدنية، ذلك ان سندات الملكية - بدل ضائع - لم تكن مغايرة لواقع الحال او مخالفة لحقيقة وضعها المادي، وان بياناتها ووقوعاتها صحيحة. وابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لانتفاء عنصر المناورات الاحتيالية لان طلب الاستحصال على سندات ملكية بدل عن ضائع بقيت ضمن اطارها القانوني، ولم تمارس اي مناورة احتيالية عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وان سندات الملكية تعود الى شركة عقارية وكيلها محامي استحصل على السندات بهذه الصفة.

Cited

Texts it relies on