Criminal Court of Appeal 01/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 01/02/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التملص من التبعة الناجمة عن حادث صدم سندا للمادة 566 عقوبات، وبجنحة الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات سندا للمادة 600 عقوبات، لاقدامه خلال قيادته لسيارته المستأجرة بالتسبب بحادث صدم وفراره الى مكان آخر، وادعائه انه لم يكن موجودا في مكان الحادث وقت وقوع الفعل. وتبين ان الاستحالة المادية المدلى بها من قبل الظنين غير متحققة، اذ ان الظنين كان يقود السيارة التي تسببت بالحادث.
Cited