Rulings

Criminal Court of Appeal 01/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
01/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة التملص من التبعة الناجمة عن حادث صدم سندا للمادة 566 عقوبات، وبجنحة الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات سندا للمادة 600 عقوبات، لاقدامه خلال قيادته لسيارته المستأجرة بالتسبب بحادث صدم وفراره الى مكان آخر، وادعائه انه لم يكن موجودا في مكان الحادث وقت وقوع الفعل. وتبين ان الاستحالة المادية المدلى بها من قبل الظنين غير متحققة، اذ ان الظنين كان يقود السيارة التي تسببت بالحادث.

Cited

Texts it relies on