Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
08/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنح الايذاء القصدي سندا الى المادة 554 عقوبات، والذم والقدح سندا الى المادة 584 عقوبات، وانتحال صفة سندا الى المادة 391 عقوبات، والاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات وحيازة ختم غير قانوني سندا الى المادة 438 عقوبات، وذلك لاقدامه على ضرب شخص وشتمه، وعلى ارتداء زي رجل دين دون ترخيص وعلى جمع التبرعات احتيالا، وعلى حيازة ختم غير قانوني.

منح المدعى عليه المستأنف الاسباب التخفيفية بعدما ابرز افادة حديثة تبين انه مكلف بمهام دينية.

Cited

Texts it relies on