Civil Court of Appeal 20/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 69 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 69/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- الخوري، صفا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه جميع الشروط الشكلية. ورأت المحكمة في معرض تطرقها الى القانون الواجب التطبيق لعلة ان الاجارة هي تمديد لاجارة شركة انبثقت منها الشركة المستأنفة، بالاستناد لما ورد في عقد الايجار الموقع بين الجهة المالكة من جهة وشركة التجمع اللبناني والشركات المنبثقة عنها من جهة ثانية، بان مفهوم عبارة "الشركات المنبثقة عنها" الواردة في عقد الايجار الذي نظم بين الجهة المالكة وشركة التجمع انما يعني ان تكون شركة التجمع اللبناني هي الشركة الام ويتفرع عنها شركات اخرى تكون شريكة في الشركة الام وليس العكس، الامر غير شريكة في شركة التجمع المستأجرة اساسا وانما الشركة المستاجرة اساسا هي شريكة في الشركة المستأنفة مما يجعل من تذرع هذه الاخيرة من استفادتها من عقد الايجار الاساسي مستوجب الرج لعدم الصحة والقانونية.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف الطارىء اساسا والحكم مجددا بتوفر صفة الجهة المستأنفة عليها كونها خلف خاص للمالك السابق مما يوليها الصفة اللازنة قانونا للمطالبة بابطال عقد ملحق الايجار الموقع.
كما رأت بخصوص ملحق عقد الايجار الذي نظم لمصلحة الجهة المستأنفة عام 1994 والذي جاء فيه بانها هي الجهة المستأجرة الحقيقية الفعلية للمأجور منذ العام 1992 بانه وان كان المبدأ بان العقود المنظمة من قبل البائع تسري على الشاري - الخلف الخاص - اذا كانت ذات تاريخ صحيح، الا ان تنظيم العقود تحايلا او غشا من شأنه ان يمنع هذا السريان. وان ما ورد في هذا الملحق وتتذرع به الجهة المستأنفة لاثباتهاتمديد الاجارة انما يغالظ تماما الوقائع الثابتة ويفسخ في المجال في اعتماد تكييف قانوني للعلاقة التعاقدية يصطدم بالقواعد القانونية الصحيحة التي ترعى هذه العلاقة، واذا مان مثل هذا تكييف يسري على موقع الملحق الذي ارتضاه بصفة مالك الا انه لا يمكن الزام الشاري به لان اختلاف الوقائع واصطناعها واعادة تكييف العلاقة القانونية تبعا لهذا الاختلاف من شأنه ان يشكل الغش الذي يفسد كل الاعمال، فيكون عقد الايجار باطلا بالنسبة الى الجهة المستأنف عليها وغير سار بحقها.
ورأت تأسيسا على ما تقدم بان القانون 159/92 هو الواجب التطيق، ما يقتضي رد كل ما ادلي به خلافا لذلك.