Civil Court of Appeal 30/06/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 147 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 147/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان الطعن بالقرارات الصادرة بالاستناد الى المادة 589 اصول محاكمات مدنية يتم وفقا لاصول استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة اذ صدر بالصورة الوجاهية (المادة 590 اصول محاكمات مدنية) وتطبق الاحكام المتعلقة بالاوامر على عرائض اذا صدر بدون دعوة الخصم وسماعه (المادة 593 اصول محاكمات مدنية).
ورأت بان القرار المطعون فيه صدر في غرفة المذاكرة من دون دعوة الخصوم الى جلسة محاكمة فلا يكون مستوفيا لشروط القرارات الوجاهية عملا بالمادة 465 اصول محاكمات مدنية وتطبق عليه بالتالي الاصول المتلعقة بالاوامر على عرائض.
وقضت برد الاستئناف شكلا لان المستأنف تقدم باستئنافه مباشرة امامها ولم يتوسل الاصول المحددة في المادة 603 اصول محاكمات مدنية لجهة وجوب تقديمه بواسطة قلم المحكمة الصادر عنها القرار المستأنف.
Cited