Civil Court of Appeal 02/06/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 126/2016
- Date
- 02/06/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا كون المستانفة لم تورد في استئنافها اي طلب موضوعي عبد الفسخ فيكون استئنافها مردودا شكلا سندا لنص المادة 655 اصول محاكمات مدنية.
ورأت المحكمة في قرارها ان "الطلبات" التي اشارت اليها المادة المذكورة تعني المطالب التي تؤلف موضوع الدعوى، ولا يعد من ضمنها قبول الادخال لسماع الحكم واستئخار البت بالحكم لحين صدور في دعوى اخرى سندا لاحكام المادة 38 اصول محاكمات مدنية.
Cited