Rulings

Civil Court of Appeal 02/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
126/2016
Date
02/06/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا كون المستانفة لم تورد في استئنافها اي طلب موضوعي عبد الفسخ فيكون استئنافها مردودا شكلا سندا لنص المادة 655 اصول محاكمات مدنية.

ورأت المحكمة في قرارها ان "الطلبات" التي اشارت اليها المادة المذكورة تعني المطالب التي تؤلف موضوع الدعوى، ولا يعد من ضمنها قبول الادخال لسماع الحكم واستئخار البت بالحكم لحين صدور في دعوى اخرى سندا لاحكام المادة 38 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on