Civil Court of Appeal 14/04/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 78/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- يوسف ياسين
- Members
- ذبيان، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الدعوى شكلا لعدم اقدام المستأنفة على ايراد اي طلب في الاساس ضمن مهلة الاستئناف القانونية، ما يقتضي معه رد الاستئناف شكلا لمخالفته احكام المادة 655 اصول محاكمات مدنية.
وقد رأت في ردها بان خلو الاستئناف من الطلبات يحول دون نشر الدعوى امامها، لانه يتوجب ان تفصل في قرارها فقط بما هو مطلوب وفق احكام المادة 366 اصول محاكمات مدنية.
كما رأت بانه لا يمكنها فسخ الحكم المستأنف من دون احلال اي حكم اخر محله، لتعارضه مع احكام المادة 638 اصول محاكمات مدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 365 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 366 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 445 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 638 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية