Rulings

Civil Court of Appeal 14/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
78/2016
Date
14/04/2016
President
يوسف ياسين
Members
ذبيان، جبران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الدعوى شكلا لعدم اقدام المستأنفة على ايراد اي طلب في الاساس ضمن مهلة الاستئناف القانونية، ما يقتضي معه رد الاستئناف شكلا لمخالفته احكام المادة 655 اصول محاكمات مدنية.

وقد رأت في ردها بان خلو الاستئناف من الطلبات يحول دون نشر الدعوى امامها، لانه يتوجب ان تفصل في قرارها فقط بما هو مطلوب وفق احكام المادة 366 اصول محاكمات مدنية.

كما رأت بانه لا يمكنها فسخ الحكم المستأنف من دون احلال اي حكم اخر محله، لتعارضه مع احكام المادة 638 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on