Civil Court of Appeal 14/04/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 98 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 98/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية بان مالك العقار هو الوقف وانه بغض النظر عن هوية متولي هذا الوقف فانه يبقى صاحب صفة لاقامة الدعاوى المتعلقة بملكه، ما يقتضي رد السبب الاستئنافي وتصديق الحكم المستانف لهذه الجهة.
ورأت بان الجهة المستأنفة عليها لا زالت مالكة للاقسام التي يشغلها المستأنف على عقارها حيث لم يصدر اي قرار بوضع اليد على الجزء المستملك من العقار استنادا الى تقرير الخبير فيكون الحكم المستأنف القاضي بالزام المستأنف باخلاء القسم الذي يشغله وبالزامه بالدفع قد احسن في تقدير الواقع وتقدير ا لقانون مستوجب التصديق.