Rulings

Civil Court of Appeal 14/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 98 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
98/2016
Date
14/04/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان مالك العقار هو الوقف وانه بغض النظر عن هوية متولي هذا الوقف فانه يبقى صاحب صفة لاقامة الدعاوى المتعلقة بملكه، ما يقتضي رد السبب الاستئنافي وتصديق الحكم المستانف لهذه الجهة.

ورأت بان الجهة المستأنفة عليها لا زالت مالكة للاقسام التي يشغلها المستأنف على عقارها حيث لم يصدر اي قرار بوضع اليد على الجزء المستملك من العقار استنادا الى تقرير الخبير فيكون الحكم المستأنف القاضي بالزام المستأنف باخلاء القسم الذي يشغله وبالزامه بالدفع قد احسن في تقدير الواقع وتقدير ا لقانون مستوجب التصديق.