Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2016

Court
تمييز مدني
Number
56/2016
Date
30/06/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز النفض اساسا وفسخت القرار المميز وذلك لانه سندا لاحكام المادتين 655 و445 اصول مدنية فان الاستحضار الاستئنافي المقدم من قبل المميز بوجههما لم يتضمن اي مطلب كما توجب الاصول الشكلية المنصوص عليها في المواد اعلاه بل اقتصر طلبه على فسخ الحكم الابتدائي وبعد الفسخ قبول طلبي الادخال واستئخار البت بالدعوى الى حين صدور قرار نهائي في ملف الحجز المقدم بوجه المميز ما جعله مخالفا للقانون ومستوجب الفسخ.

Cited

Texts it relies on