Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2016

Court
تمييز مدني
Number
5/2016
Date
02/06/2016
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا وفسخت القرار المميز برمته والقاضي بالزام المميز بتسجيل العقار المبيع على اسم المميز عليه لان الحكم المميز اخطأ في تفسير نص اتفاقية البيع العقارية التي تجمع بين طرفي النزاع بحيث اعتبرت انه وان كانت محكمة الاستئناف تنفرد كمحكمة اساس في تفسير العقد الا ان تجاهلها مستندات اساسية مثل ادعاء المميز تزوير المميز عليه لامضائه في الكتاب الموجه الى بنك لبنان والتجارة في حين الاتفاق يقضي باخذ القرض من بنك بيبلوس اضافة الى ادلاء المميز وان المميز عليه سبق له ان تنازل من المطالبة بالالزام بتسجيل الشقة على اسمه وفقا للاصول واكتفى بالمطالبة باعادة الثمن الذي ساده اضافة الى قيمة البند الجزائي ومن ثم الرجوع عن هذا التنازل والمطالبة بالتنفيذ العيني. ان فعل محكمة الاساس هذا يشكل تشويها للوقائع خاصة انها اغفلت مسالة المطالبة بابراز اصل الكتاب الصادر من بنك لبنان والتجارة لمعرفة حقيقة التوقيع المشار اليه اعلاه لانه مستند اساسي عدلت عليه المحكمة لاعتبار ان المميز عليه نفذ موجباته العقدية الامر الذي افقد قرارها الاساس القانوني لعدم بيان كل الاسباب الواقعية التي حملتها الى القول بان المميز عليه غير متخلف من انفاذ موجباته تلك.

Cited

Texts it relies on