Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/07/2016

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2016

Court
تمييز مدني
Number
67/2016
Date
05/07/2016
President
جان داود فهد
Members
حدثي، عيد، طرزي، سعد، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى اساسا لعدم جدية اسبابها سندا لاحكام المادة 750 اصول مدنية ذلك لان محكمة التمييز مصدرة الحكم المشكو منه تحققت بوصفها محكمة قانون من صوابية وقانونية الوصف القانوني الذي اعطاه مجلس العمل التحكيمي لعقد العمل الموقع بين المطلوب ادخاله وطالب النقض باعتباره عقد عمل نظرا لتوفر عناصره الثلاثة سيما التبعية بحيث ان العقد في بنوده يؤكد على ان وقت العمل مفروض من قبل المدعية بصورة الزامية على المطلوب ادخال الاجير وهذا الاخير ملزم بتنفيذ العمل شخصيا ومسؤول عن مخالفة العقد ما يبين ويثبت بنتيجته للشركة المدعية كل هذه الاثباتات تؤكد ان الوصف القانوني المعطى من قبل محكمة الاساس هو وصف قانوني سليم وعليه لم يفقد الحكم المطعون فيه الاساس القانوني كما يدعي طالب النقض لان المحكمة مصدرة القرار هذا لم تقرر نقض قرار مجلس العمل التحكيمي لتنظر من ثم في اساس النزاع. فهي كمحكمة قانون تحققت من صوابية تطبيق القانون.

Cited

Texts it relies on