Court of Cassation, civil chamber 04/07/2016
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2016
- Date
- 04/07/2016
- President
- جان داود فهد
- Members
- حدثي، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية الاستدعاء اساسا لعدم وجود خطأ جسيم في الحكم المشكو منه وذلك لان قرار الهيئة الاتهامية المشكو منه والذي صدق قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة المدعى عليه لعدم ثبوت جرم تزوير قرار حصر ارث موضوع الشكوى الجزائية وذلك لانه ثبت من تقرير خبير الخطوط المكلف تبيان التزوير ان الخط الموجود على قرار حصر الارث في التوقيع رغم الفارق بين التوقيعين الموجودين الا انهما يعودان لشخص واحد هذا من جهة ومن جهة اخرى وبما ان الهيئة الاتهامية لها سلطة تقديرية في مفاضلة الادلة الموجودة امامها والتي اختارت منها ما يبين لها صوابية الفعل حيث تبين لها عدم استعمال المدعى عليه لقرار حصر الارث المدعى بتزويره اقرار اعمال التحديد والتحرير ولان لانه كان يطالبه بمسح العقارات على اسمه مباشرة الامر الذي ينفي عنه جرم التزوير. فبنتيجة المفاضلة بين الادلة المعروضة عليها كونت الهيئة قناعتها الراسخة بعدم توفر الجرم لذلك صدقت قرار منع المحاكمة.