Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/07/2016

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2016

Court
تمييز مدني
Number
7/2016
Date
21/07/2016
President
جان عيد
Members
مطران، الحاج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا بعد ان ردت الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون سيما قانون اصول المحاكمات المدنية لجهة تحديد مطالب المستأنف وايراد عبارة نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا بحيث اعتبرت ان المستأنف لمجرد انه مدعى عليه بداية وكون قانون اصول المحاكمات المدنية ليس قانونا احتفاليا بل العبرة من المشترع فيه ان يكون المتداعي قد سمع لخصمه بمعرفة مطاليبه وكون المستانف طلب فسخ القرار المستأنف بكافة بنوده فيكون مطلبه واضح لا لبس فيه بانه يريد الطعن بنتيجة الحكم المشكو منه وحتى لو لم يحدد مطاليبه الواضحة اصلا. وعليه وكون محكمة الاستئناف اعتمدت على ان بائعة المميز حين رجعت عن دعواها بابطال البيع المقامة من ورثتها الاخرين غير المميز ومنها دليل على انها موافقة على البيع. مما حمل محكمة التمييز الى نفض قرار محكمة الاستئناف عندما تطرح امامها مسألة الاهلية كما هي حال الدعوى الحاضرة بحيث ان الابطال مستند الى ان البائعة الوالدة فاقدة الاهلية للمبيع. ان تعتبر ان الرجوع من فاقد اهلية محتمل غير ذا تأثير وقيمة قانونية على النزاع قبل البت بمسألة الاهلية الامر الذي تعتمده محكمة الاستئناف ما عرض حكمها الصادر للنقض او عليه قررت المحكمة بعد الفسخ نشر الدعوى مجددا وختم المحاكمة من جديد.