Criminal Court 06/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 39 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 39/2017
- Date
- 06/02/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 639/219 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التدخل في جريمة السرقة، لكون ما اسند اليه يرتكز فقط على اقوال احد المحكوم عليهم، والتي تبقى من قبيل العطف الجرمي غير المعزز بدليل او قرينة.
Cited