Criminal Court 02/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 36/2017
- Date
- 02/02/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم بجناية المادة 550 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول تسبب المتهم بوفاة المتوفي.
Cited