Court of Cassation, civil chamber 14/07/2016
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- رياض ابو غيدا
- Members
- سعد، الغول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي اساسا وابرمت القرار المطعون فيه بعد ان ردت كافة الاسباب التمييزية المدلى بها بحيث اعتبرت ان القرار موضوع الطعن اورد حرفيا ان المستأنفة استأنفت بواسطة وكيلها ما يفيد تقديمه مباشرة من احد ورثة المنفذ لعقد التأمين المعقود لمصلحة المورث الامر الذي ينفي عدم تطبيق المحكمة احكام تصحيح الخصومة ذلك لان الاعتراض على تنفيذ عقد التأمين هو دعوى مدنية تعود المباشرة فيها لاصحاب المصلحة الذين انتقلت اليهم عن طريق الارث. كما لم يخالف الحكم المطعون فيه قواعد التدخل والادخال كما يزعم المميز لانه تبين ان محكمة الاستئناف استجابت لطلب المستأنفة بعد ان تحققت من ان دين الشركة موضوع عقد التأمين المطلوب تنفيذه هو بذمة المطلوب ادخاله وليس بذمة والده المرحوم. لذلك قبلت ادخاله لسماع الحكم معتبرا ان هذا الادخال يسهل اصدار الحكم واظهار الحقيقة فلا تكون بذلك قد خالفت احكام المادة 366 اصول مدنية.
كما لم يخالف الحكم المطعون فيه القانون طالما ثبت ان الدين الموثق في عقد التأمين المطلوب تنفيذه هو دين تجاري بحيث يمكن اثباته بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية ولا تكون هناك مخالفة لاحكام المادة 147 و146 اصول مدنية.
كما انه لم يخالف احكام المادة 212 اصول مدنية كما يزعم المميز بان المحكمة جزأت له اقراره بالدين. فالقرار المميز اخذ مضمون الاقرار الحاصل اثناء الاعتراض على التنفيذ واعطاه مفاعيله في تسلسل العلاقة بين طرفي النزاع وفي حدود تقدير الادلة وهو في ذلك لم يجزء الاقرار ولم يخالف احكام المادة اعلاه لان ما اخذت به المحكمة لتحديد قيمة الدين جاء بالاستناد الى اجوبة المميز الذي اكد عليها مرارا لذلك كان هذا الاقرار غير قابل للتجزئة كونه منصب على واقعة واحدة جراء اثباتها. ولم بفقد القرار المطعون فيه الاساس القانوني لجهة عدم بيان الاسباب التي اوجبت تقسيط الدين فاستجابة المحكمة لطلب التقسيط يعود لسلطانها التقديري. كما لم يغفل الحكم المطعون فيه البت بطلب تقرير الفائدة على قيمة الدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلي لان الحكم المطعون فيه عندما فتح الاعتراض على تنفيذ عقد التأمين وخفض قيمة الدين يكون بت باصل الدين دون التطريق الى طلب الفائدة الذي بقي خارج نطاق الاعتراض.
Cited