State Council 15/03/2018
شورى حكم رقم : 593 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 593/2018
- Date
- 15/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات المتضمن تعديل الربح الصافي الذي يجري على اساسه احتساب ضريبة الدخل على الشركة المكلفة، لان القرار المستأنف واقع في محله القانوني الصحيح.
ان التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بما تضمنته من احكام، لجهة تكليف الارباح غير المصرح عنها بضريبة الباب الاول وضريبة الباب الثالث ايضا، تكون قد اضافت جديدا الى قانون ضريبة الدخل وخالفت مضمونه، وهذا من شأنه المساس بالاوضاع المالية للمكلفين بهذه الضريبة، الامر الذي يقتضي معه استبعاد تطبيقها لمخالفتها القانون.
بذلك يكون القرار المستأنف واقعا في محله القانوني الصحيح، ويقتضي تصديقه.