Rulings

State Council 15/03/2018

شورى حكم رقم : 593 /2018

Court
شورى
Number
593/2018
Date
15/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات المتضمن تعديل الربح الصافي الذي يجري على اساسه احتساب ضريبة الدخل على الشركة المكلفة، لان القرار المستأنف واقع في محله القانوني الصحيح.

ان التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بما تضمنته من احكام، لجهة تكليف الارباح غير المصرح عنها بضريبة الباب الاول وضريبة الباب الثالث ايضا، تكون قد اضافت جديدا الى قانون ضريبة الدخل وخالفت مضمونه، وهذا من شأنه المساس بالاوضاع المالية للمكلفين بهذه الضريبة، الامر الذي يقتضي معه استبعاد تطبيقها لمخالفتها القانون.

بذلك يكون القرار المستأنف واقعا في محله القانوني الصحيح، ويقتضي تصديقه.