Rulings

State Council 20/03/2018

شورى حكم رقم : 605 /2018

Court
شورى
Number
605/2018
Date
20/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان نقل التعامل الذي كان حاصلا بين الشركة المستأنف بوجهها الى شركة شقيقة، لا يؤلف تفرغا عن عنصر الزبائن. وان ما جاء في القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات ان الشركة لم تكن تملك يوما عنصر الزبائن لتتفرغ عنه، ينسجم مع احكام الواقع والقانون، الامر الذي يقتضي معه تصديق القرار المذكور لا سيما لجهة قضائه بالغاء التكليف المفروض بضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وبضريبة الباب الثالث، لثبوت عدم حصول اي عملية تفرغ، وبالتالي عدم تحقيق اي ربح يكون محلا للتكليف بالضريبة.

وقد ثبت للمراقبين الضريبيين ان الشركة المستأنف بوجهها لا تملك الاسم التجاري، بل هي اعطيت الحق باستعمال هذا الاسم، وبتصنيع وبيع وتوزيع منتجات تحمل اسم الشركة من قبل الشركة الام صاحبة الحق بالترخيص باستعمال الاسم بموجب اتفاقية. وان عملية انتقال الزبائن بعد توقف الشركة عن نشاط التصدير، الى الشركة التي استحصلت على حق تصنيع المنتج، لا تخضع للتكليف الضريبي ما لم يثبت تحقيق الشركة المستأنف بوجهها لايراد من جراء عملية التفرغ، يكون محلا للتكليف بضريبتي الباب الاول والثالث.

وبما انه لم يثبت تحقيق الشركة المستأنف بوجهها لاي ربح من جراء عملية التفرغ عن زبائنها على افتراض حصوله، فان التكليف بالضريبة مخالف للقانون، ويكون قرار الغاء التكليف واقعا في محله القانوني.

ان لجنة الاعتراضات استندت الى احكام المادة 7 بند 6 من قانون ضريبة الدخل لتنزيل ضريبة القيمة المضافة.

ويكون قرارها لهذه الجهة له سنده القانوني في قانون ضريبة الدخل، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on