Rulings

State Council 15/03/2018

شورى حكم رقم : 591 /2018

Court
شورى
Number
591/2018
Date
15/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان الادارة الضريبية تلجأ الى التكليف المباشر بضريبة الدخل عندما يتم التصريح عن الربح الحقيقي بشكل غير صحيح او عدم مسك السجلات القانونية او المستندات اللازمة المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من قانون ضريبة الدخل لاثبات صحة التصريح. ولكن الدوائر المالية عند لجوئها الى التكليف المباشر كما هي الحال في المادة 30 من قانون ضريبة الدخل يجب عليها ممارسة هذا الحق وفقا للنصوص القانونية.

وبما ان لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل اعتبرت في قرارها المستأنف وبعد التحقق وسؤال اصحاب الاختصاص ان الارباح التي يحققها المستأنف بوجهه هي اقل من معدلات الربح المقطوع المعتمدة في التكليف وبالتالي خلصت الى وجوب تخفيض نسبة الربح الصافي لتصبح 7,5% على المبيعات المعدلة في سنوات التكليف كافة.

وبما ان مجلس شورى الدولة وبالاستناد الى سلطته التقديرية والى معطيات الملف يرى ان تحديد نسبة الربح الصافي بواقع 7,5% يقع في محله القانوني الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.

Cited

Texts it relies on