State Council 12/03/2018
شورى حكم رقم : 573 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 573/2018
- Date
- 12/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان التقدير الذي اعتمدته لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال في بيروت متوافق مع مواصفات وحالة البناء موضوع رسم الانتقال، وفقا لما ورد في تقرير الخبرة. وان القاضي الضرائبي بما يتمتع به من حق التقدير، وبالنظر الى معطيات ملف المراجعة، يرى ان التقدير واقع في محله القانوني الصحيح.