Rulings

State Council 12/03/2018

شورى حكم رقم : 573 /2018

Court
شورى
Number
573/2018
Date
12/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان التقدير الذي اعتمدته لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال في بيروت متوافق مع مواصفات وحالة البناء موضوع رسم الانتقال، وفقا لما ورد في تقرير الخبرة. وان القاضي الضرائبي بما يتمتع به من حق التقدير، وبالنظر الى معطيات ملف المراجعة، يرى ان التقدير واقع في محله القانوني الصحيح.