State Council 13/03/2018
شورى حكم رقم : 582 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 582/2018
- Date
- 13/03/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- المجذوب، غزال
- Source
- Lebanese University
ان الترخيص باضافة بناء جديد اعطي للشخص الذي يدل ظاهر الحال على انه هو صاحب العقار.
كما يتبين بان الترخيص لم يتجاوز المساحة المرخص بها، ولم يثبت تجاوز معدلي الاستثمار السطحي والعام. لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس لعدم صحة الاسباب المدلى بها.