Rulings

State Council 13/03/2018

شورى حكم رقم : 582 /2018

Court
شورى
Number
582/2018
Date
13/03/2018
President
نزار الامين
Members
المجذوب، غزال
Source
Lebanese University

ان الترخيص باضافة بناء جديد اعطي للشخص الذي يدل ظاهر الحال على انه هو صاحب العقار.

كما يتبين بان الترخيص لم يتجاوز المساحة المرخص بها، ولم يثبت تجاوز معدلي الاستثمار السطحي والعام. لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس لعدم صحة الاسباب المدلى بها.