Rulings

State Council 26/03/2018

شورى حكم رقم : 625 /2018

Court
شورى
Number
625/2018
Date
26/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، رماني
Source
Lebanese University

ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة تقدم طعنا في القرار الصريح المتعلق برفض قبول تصريح الترشيح للانتخابات النيابية، وذلك خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغ قرار الرفض الصريح الى المرشح، اي ان القرار القابل للطعن هو الذي يصدر بعد استلام التصريح ومستنداته من قبل الادارة. وتخضع المهلة في هذا النزاع للاصول الموجزة والخاصة المحددة في المادة 46 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017.

وبما ان المراجعة لم ترد ضمن مهلة الثلاثة ايام المحددة قانونا، فهي مردودة في الشكل.

Cited

Texts it relies on