State Council 26/03/2018
شورى حكم رقم : 625 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 625/2018
- Date
- 26/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، رماني
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة تقدم طعنا في القرار الصريح المتعلق برفض قبول تصريح الترشيح للانتخابات النيابية، وذلك خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغ قرار الرفض الصريح الى المرشح، اي ان القرار القابل للطعن هو الذي يصدر بعد استلام التصريح ومستنداته من قبل الادارة. وتخضع المهلة في هذا النزاع للاصول الموجزة والخاصة المحددة في المادة 46 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017.
وبما ان المراجعة لم ترد ضمن مهلة الثلاثة ايام المحددة قانونا، فهي مردودة في الشكل.
Cited