Rulings

State Council 15/02/2018

شورى حكم رقم : 445 /2018

Court
شورى
Number
445/2018
Date
15/02/2018
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

ان عملية فرز الاصوات في الانتخابات البلدية تمت بحضور كافة المندوبين، انما تم استكمال عملية فرز الاصوات في سرايا حلبا وليس في قلم الاقتراع وذلك لاسباب امنية، وان اقلام الاقتراع تمت مواكبتها من قبل القوى الامنية ومن الجيش اللبناني، وذلك حسب ما ورد في محضر الانتخاب الموقع من المندوبين ومن رئيس القلم.

وبما انه عندما يوجد خلاف في ما بين قيود لائحة الفرز ومحضر الانتخاب لجهة النتيجة، يؤخذ بقيود لائحة الفرز دون سواها. لذا فان النتيجة التي اعلنتها وزارة الداخلية والبلديات مطابقة مع النتيجة المثبتة بموجب لوائح الفرز، باستثناء مرشح ورد اسمه خطأ بدلا من مرشح آخر. لذا يقتضي تصحيح النتيجة واعلان فوز مرشح بدلا من آخر.