State Council 13/03/2018
شورى حكم رقم : 583 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 583/2018
- Date
- 13/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ياغي
- Source
- Lebanese University
ان مرسوم تصديق التخطيط تم نشره في الجريدة الرسمية وايداع نسخ عنه لدى البلديتين المعنيتين به، ولدى امانة السجل العقاري، وفقا لما تنص عليه المادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58/91، ولم تثر الجهة المستدعية عدم حصول نشره في جريدتين محليتين.
وبما ان الجهة المستدعية تقدمت بالمراجعة بعد انقضاء المهلة القانونية، فان المراجعة مردودة شكلا.