Rulings

State Council 13/03/2018

شورى حكم رقم : 583 /2018

Court
شورى
Number
583/2018
Date
13/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، ياغي
Source
Lebanese University

ان مرسوم تصديق التخطيط تم نشره في الجريدة الرسمية وايداع نسخ عنه لدى البلديتين المعنيتين به، ولدى امانة السجل العقاري، وفقا لما تنص عليه المادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58/91، ولم تثر الجهة المستدعية عدم حصول نشره في جريدتين محليتين.

وبما ان الجهة المستدعية تقدمت بالمراجعة بعد انقضاء المهلة القانونية، فان المراجعة مردودة شكلا.