Rulings

State Council 06/03/2018

شورى حكم رقم : 530 /2018

Court
شورى
Number
530/2018
Date
06/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، ابو يزبك
Source
Lebanese University

ان الاسباب المدلى بها من قبل طالب اعادة المحاكمة لا تتعلق باصول واجراءات المحاكمة، انما تتعلق بتفسير وتطبيق القانون. كما ان طالبة الاعادة لم تدل باي سبب آخر يتعلق باصول المحاكمة، وبالتالي لا يوجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وفق ما نصت عليه المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on