State Council 06/03/2018
شورى حكم رقم : 530 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 530/2018
- Date
- 06/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، ابو يزبك
- Source
- Lebanese University
ان الاسباب المدلى بها من قبل طالب اعادة المحاكمة لا تتعلق باصول واجراءات المحاكمة، انما تتعلق بتفسير وتطبيق القانون. كما ان طالبة الاعادة لم تدل باي سبب آخر يتعلق باصول المحاكمة، وبالتالي لا يوجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وفق ما نصت عليه المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited