Rulings

State Council 20/03/2018

شورى حكم رقم : 610 /2018

Court
شورى
Number
610/2018
Date
20/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بقبول طلب ادخال مؤسسة مياه البقاع في المراجعة، نظرا لتوافر المصلحة وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان عدم اتمام الاجراءات المطلوبة من نشر والصاق وتبليغ شخصي لمرسوم المنفعة العامة، يجعل الطعن مفتوحا امام ذي المصلحة وذي الصفة لتقديمه، وتكون المراجعة بالتالي مقدمة ضمن المهلة القانونية.

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال مرسوم الاستملاك لعدم مخالفة القانون، ولان المنفعة العامة قائمة ومتحققة من تنفيذ مشروع مياه. ان الضرر الذي يصيب العقار سيلقى التعويض العادل والمناسب وفق احكام قانون الاستملاك، ويكتفى بان يثبت تحقق النفع العام جراء الاستملاك، بصرف النظر عن وجود العقار في نطاق عقاري مجاور، او في النطاق العقاري ذاته الذي يقيم فيه المنتفعون من الاستملاك المجاز بموجب المرسوم.

وفي حال شروع طالبة الاستملاك باعمال تنفيذ الاشغال موضوع الاستملاك قبل ايداع التعويض، فان هذا الامر في حال ثبوته لا يؤثر في الكيان القانوني للمرسوم الذي اعلن المنفعة العامة لهذه الاشغال.

Cited

Texts it relies on