Rulings

State Council 15/03/2018

شورى حكم رقم : 595 /2018

Court
شورى
Number
595/2018
Date
15/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة طلب التدخل نظرا لتوافر المصلحة الاكيدة للبلدية للتدخل، وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الاستملاك تم من اجل المنفعة العامة بهدف اقامة ساحة عامة، وان الضرر الذي يصيب العقارات يتم التعويض عنه بالبدل العادل، لذا فان مرسوم الاستملاك واقع في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on