State Council 15/03/2018
شورى حكم رقم : 595 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 595/2018
- Date
- 15/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة طلب التدخل نظرا لتوافر المصلحة الاكيدة للبلدية للتدخل، وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الاستملاك تم من اجل المنفعة العامة بهدف اقامة ساحة عامة، وان الضرر الذي يصيب العقارات يتم التعويض عنه بالبدل العادل، لذا فان مرسوم الاستملاك واقع في محله القانوني الصحيح.
Cited