State Council 20/03/2018
شورى حكم رقم : 609 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 609/2018
- Date
- 20/03/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
ان الوكالة المنظمة من البلدية طالبة الاعادة الى وكيلها القانوني تشمل الاجازة له بالمرافعة والمدافعة، وهي وكالة عامة للتقدم بالمراجعات ومنها المطالبة بالرسوم البلدية، لذا فان تمثيل الجهة المستدعية قانوني وصحيح.
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، ولعدم وجود مستند حاسم لم يتم تقديمه من شأنه التأثير في نتيجة الحكم. ويعود للمستشار المقرر تحديد الوسيلة لاجراء التحقيق، والتثبت من الطلبات في شأن توجب الرسوم البلدية بوسائل اخرى غير الخبرة الفنية، وله حق التقدير وفقا لاحكام المواد 79 و84 و85 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited