Rulings

State Council 20/03/2018

شورى حكم رقم : 609 /2018

Court
شورى
Number
609/2018
Date
20/03/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، ازرافيل
Source
Lebanese University

ان الوكالة المنظمة من البلدية طالبة الاعادة الى وكيلها القانوني تشمل الاجازة له بالمرافعة والمدافعة، وهي وكالة عامة للتقدم بالمراجعات ومنها المطالبة بالرسوم البلدية، لذا فان تمثيل الجهة المستدعية قانوني وصحيح.

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، ولعدم وجود مستند حاسم لم يتم تقديمه من شأنه التأثير في نتيجة الحكم. ويعود للمستشار المقرر تحديد الوسيلة لاجراء التحقيق، والتثبت من الطلبات في شأن توجب الرسوم البلدية بوسائل اخرى غير الخبرة الفنية، وله حق التقدير وفقا لاحكام المواد 79 و84 و85 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on